السيد حسن الطباطبائي
206
كتاب الحج
لكن المنساق من بعضها ذلك ( 1 ) . مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال ( 2 ) . والظاهر فورية الوجوب ( 3 ) ، كما في صورة المباشرة . ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب ، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه . وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك ، فالمشهور أنه يجب عليه ( 4 ) مباشرة وان كان